السيد محمد تقي المدرسي
543
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
التعدد والاختلاف لا يبعد التساوي ، والأحوط التصالح والتراضي . ( مسألة 12 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأم ، والعمومة من قبل الأب أو الأبوين ، مع الخؤولة من قبل الأم والخؤولة من قبل الأب أو الأبوين فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والثلثان للعمومة مطلقاً ، ويكون السدس منهما للعمومة من الأم مع الانفراد ومع التعدد الثلث ، ومع الاختلاف لا يبعد التساوي والاحتياط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين مع التعدد والاختلاف . ( مسألة 13 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى ، والباقي للعمومة للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أو الأم فكذلك ، إلا أنه يقسم بينهم بالسوية مطلقاً ، ولو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأم فكذلك يقسّم بينهم بالسوية ولا يترك الاحتياط بالتصالح بالتساوي . ( مسألة 14 ) : إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الأم السدس من بقية التركة مع الانفراد ، والثلث مع التعدد تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ، وكذا مع الاختلاف والاحتياط بالتصالح والتراضي ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 15 ) : لو كان أحد الزوجين مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم يقسم بينهم بالسوية مطلقا والبقية للباقي بالسوية كذلك . ( مسألة 16 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث بقية التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً ، والبقية للباقي للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 17 ) : لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأم والخؤولة من الأبوين أو الأب فقط ، فله نصيبه الأعلى والثلث من بقية التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً ، والبقية للباقي بالسوية ، ومع الاختلاف فالاحتياط بالتصالح والتراضي ، وكذا لو كان في الفرض الخؤولة من الأم لا الأبوين أو الأب فقط . ( مسألة 18 ) : لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط والخؤولة كذلك والعمومة من الأم ، فله نصيبه الأعلى والثلث من بقية التركة للخؤولة مطلقاً بالسوية ، وللعمومة من قبل الأم السدس من الباقي مع الانفراد ، والثلث مع